لا يجوز شرعا ان يعودا الزوجين بعد الطلقة الثالثة لقوله تعالى ( : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ[البقرة:230])اى ان الزوجين لا يجوز لهما الرجوع بعد الطلقة الثالثة الا بعد ان تنكح الزوجة من رجل اخر بشرط ان يكون النكاح صحيح و لكن يمكن ان يعودا الزوجين بعد ان يستشيروا اهل الفقه بخصوص الثلاث طلقات فأحيانا يكون فى احدهما امر فيقوم اهل العلم بالإفتاء لهم بعدم وقوع صحة احدى الطلقات فيصبح ان لهم امكانية العودة مره اخرى
المصدر
ابن باز
اسلام ويب