من جامع خطيبته قبل الزواج
الجماع التي حدث يعتبر زنا ويتم المعامله معهما في العقوبه معاملة الزناة
و لا يصحّ الزواج إلا بعد التوبة، وبعد استبراء الرحم.
فقد قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا زنت المرأة، لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين:
أحدهما: انقضاء عدتها.
والشرط الثاني: أن تتوب من الزنا. انتهى مختصراً.
ولكن ذهب الحنفية والشافعية إلى صحة زواج الزانيين ولو قبل التوبة والاستبراء.