المرأه تري عورة المرأه
لا يجوز ذلك
فلا يجوز للمرأة المسلمه أن ترى منها المرأة إلا ما هو موضح للرجال فوق السرة وتحت الركبة وهذا هو مذهبُ جمهورِ الفُقهاء من الأئمة الأربعة : أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة، كعورة الرجل إلى الرجل، وهي مات بين السرة والركبة مثلما وضح رسول الله ما رواه مسلمٌ عن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - قال: « لا ينظرُ الرجلُ إلى عورةِ الرجل، ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأة، ولا يُفضِي الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحد، ولا تُفضِي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحد » ، فقد نهى صلى الله عليه وسلم ألا يضطجعان امرأتين ولا رجلين متجردين تحت ثوب واحد، وبين رسول الله أن عورة الرجل بالنسبة للرجل، تكن بين السرة والركبة، فيقاس ذلك نَظَر المرأةِ لعورة المرأة عَلَى نَظَر الرجلِ إلى الرجلِ؛ كاتِّحاد الجنس.