يسقط يمين الطلاق علي الحائض
لا يقع يمين الطلاق علي الحائض فقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " أن طلاق الحائض لا يقع في أصح أقوال العلماء ،وهذا خلافاً لقول الجمهور . لأن جمهور العلماء يرون أنه يقع ، ولكن الصحيح من أقوال العلماء الذي أفتى به بعض التابعين ، وأيضا أفتى به ابن عمر رضي الله عنهما ، وأقر بة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وكثير من أهل العلم أن الطلاق في وقت الحيض لا يقع ؛ لأنه خلاف شرع الله ، لأن الشرع هو أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس أوالحيض ، وفي حالٍ لم يكن الزوج جامعها فيه ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فلو طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر عاشرها فيه فإن هذا الطلاق لا يقع وبدعة ، ولا يقع أيضا على الصحيح من قولي العلماء ، لقولة جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.
ومعني الاية : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ السيدات طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة " وهذا اختصار "فتاوى الطلاق.