يمين الطلاق علي الحائض
الاصح في الاراء انه لا يقع يمين الطلاق علي الحائض قد قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " طلاق الحائض لا يقع في أصح أقوال العلماء ، خلافاً لقول الجمهور . لأن جمهور العلماء قولهم أنه يقع ، ولكن الصحيح من أقوال العلماء الذي أقر به بعض التابعين ، وأيضا أقر به ابن عمر رضي الله عنهما ، وأفتي بة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ومن أهل العلم أن الطلاق في وقت الحيض لا يقع ؛ لأنه خلاف شرع الله ، لأن الشرع يقول أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس أوالحيض ، وخاصة في حالٍ لم يكن الزوج جامعها في هذا الطهر ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فلو طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر عاشرها فيه فإن هذا الطلاق لا يقع وهو بدعة ، ولا يقع أيضا على الصحيح من قولي العلماء ، لقولة جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.
ومعني الاية : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ السيدات طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة " وهذا اختصار "فتاوى الطلاق.