لا يجوز من الزوجة طلب الطلاق من زوجها الا في حالة تأكدها من وقوع الضرر اى وجود سبب حقيقي للطلاق وذلك لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة".
والضرر قد يتمثل في الاتى :
بخل الزوج وشحه - ضرب الزوج لزوجته واهانتها بدون سبب شرعي - عجز الزوج عن القيام بواجباته الزوجية- اذا كان الزوج مسافر لاكثر من 6 شهور وتخشي الزوجة على نفسها من الفتنة - اذا كان الزوج عقيم ولا ينجب -افتعال الزوج للكبائر وفساد اخلاقه
والله اعلم