يجب على المرأة الغسل من الجنابة في حالتين, الاولى اذا حدث ايلاج اى دخلت حشفة ذكر الرجل في فرج المراة حتى وان لم يحدث انزال,. فعن أَبي هرَيرَة رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا جَلَس بَيْن شُعَبِها الْأَربَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ ) رواه البخاري ( 291 ) ومسلم ( 348 ) وزاد ( وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ) الحالة الثانية هى انزال المنى فعن أبي سعيد الخدريّ أنّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ ) . رواه مسلم ( 343 ) . والله اعلم