غسل الجنابه يكفي عن الوضء
نعم من اغتسل من جنابة أجزأه الغسل عن الوضوء، بدليل قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فلم يأمر بغير الاغتسال وايضا دل على إجزائه، وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة :إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على سائر جسدك فتطهرين. وهذا الحديث أخرجه مسلم. ولم يأمر بوضوء، ولأن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر تبعا. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل - قال له: إني أتوضأ بعد الغسل - فقال له: لقد تعمقت.