قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" البينونة : بمعنى الانفصال، والطلاق البائن على نوعين:
بائنٌ بينونة كبرى، وهو الطلاق الثلاث .
وبائنٌ بينونة صغرى وهو الطلاق على عوض .
فإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتين سابقتين، ثم طلقها الثالثة، نقول: هذا الطلاق بائنٌ بينونة كبرى، يعني ما تحل له إلا بعد زوج .وإذا طلقها على عوض صار بائناً بينونة صغرى، فما معنى بائن إذاً؟ معناه أنه لا يحل له أن يراجعها ولو راجعها؛ ... إلخ