حكم وصل الشعر فتاوي اللجنه الدائمة
ذكرت اجابة هذا السؤال في فتاوي اللجنه الدائمة لا يجوز وصل الشعر بشعر لا من شعر امرأة نفسها ولا من شعر غيرها؛ لأن الوصل لا يجوز مطلقاً.
فلا يجوز وصل الشعر حتي وان كان وصله بشئ غير شعر بني ادم
فيوجد العديد من الاحاديث الصحيحه التي تنهي عن ذلك
ففي صحيح مسلم، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريساً أصابتها حصبة فَتَمَرَّق شعرها أفأصله؟ فقال (صلي الله عليه وسلم ) لعن الله الواصلة والمستوصلة
وحديث اخر عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: زجر النبي ﷺ أن تصل المرأة برأسها شيئًا.