من قالت لرجل زوجتك نفسي
لقاء رجل بامرأة بكلمة زوجيني نفسك فتقول زوجتك نفسي ويعاشرها معاشرة الازواج هذا يعد زنا وليس بزواج لأن من شروط صحة عقد الزواج الولي، والشاهدان، والصداق (المعروف بالمهر)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل. من روايات ابن حبان في صحيحه، وعن عائشة وصححه ابن حزم، ورواه البيهقي والدارقطني، قولة صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني.
وبخصوص شرط الصداق ، فلا بد منه؛ لقوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء:4}، ولقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أراد أن يزوجه من امرأة: التمس ولو خاتماً من حديد. رواه البخاري ومسلم.