يجوز وضع الصبغه على جنابة في حالة اذا كانت الصبغه من النوع الذي ليس له جرم مثل الحناء او الكثير من انواع الصبغات اى لا تمنع وصول الماء الى الشعر, اما اذا كانت الصبغه من النوع الذى له جرم اى يمنع وصول الماء الى الشعر فلا يجوز وضعها سواء على طهارة او غير طهارة ولابد من ازالتها للطهارة
يقول الإمام النووي رحمه الله: "إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك، فمَنَعَ وصولَ الماء إلى شيء من العضو؛ لم تصحَّ طهارته، سواء كثر ذلك أم قلَّ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت؛ صحَّت طهارته" "المجموع" (1/ 529).