عن جواز مدى امكانية ان تزوج المطلقة نفسها فذهب بعض العلماء ان المطلقة حالها كحال اى فتاه لا يجوز عقد قرانها بدون ولى استناده بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي و يكون وليها اما ابيها او ابيه
اخيها الشقيق او اخيها لأبيها
او ابنها او ابنه
او ابناء اخيها او ابن اخيها لأبيها
او عمها او عم الاب
وان لم يوجد اى من السابق فيجوز ان يزوجها القاضى
و يرى بعض العلماء و هم الحنفية انه يجوز للمرأة المطلقة ان تزوج نفسها اذا كانت حرة و راشدة وعاقلة فقد قال تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
المصدر
اسلام ويب
موضوع