يكفي غسل الجنابه عن الوضوء
يجزىء بالفعل الغسل الواجب عن الوضوء بحيث لا يلزم للمغتسل بالفعل إعادة الوضوء بعده ويكفيه ما قام به من غسل وهو المفتى به من قول كثير من الفقهاء، ومن أدلتهم
قال الله تعالى: (وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[النساء: من الآية43]، فدلت الآية على أن الغسل من الجنابة أحد أنواع الطهارة للصلاة، وأخرج البيهقى فى السنن عن جابر، رضي الله عنه، أن أناسًا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردةٍ. فقال: "إنَّما يَكفي أحدَكم أنْ يَحْفِنَ على رأسِهِ ثلاثَ حَفناتٍ". وأخرجه البخارى بلفظ قال: "أمَّا أنا فأُفرِغُ على رأسي ثلاثًا".
وذكر فى الأثر عن عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. فظاهر هذه النصوص أن الغسل يجزىء فاعله للصلاة دون ان يشرط الوضوء.