يري السيستانى ان غسل الجنابة يجب في حالة خروج السائل بشهوة و ان يحدث معه تهيج جنسي وبلوغ الذروة اى الرعشة الجنسية لان ذلك السائل يعتبر منى اى نجس والمنى يوجب غسل الجنابة وحتى وان لم تصل المراة الى الرعشة فالاحوط هو الغسل, اما السائل الذى يخرج بالاثارة الجنسية وبدون شهوة ولا يتجاوز الفرج فلا يوجب غسل الجنابة ولا يجب منه التطهير.