من حق الزوجة الاولي طلب الطلاق اذا تزوج زوجها من اخري ولكن بشرط وقوع الضرر عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وذلك حسب المادة 6 من القانون رقم 25 سنة 1929 م, وكذلك ايضا حسب الشرع لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها لمجرد زواجه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ . رواه أحمد و صححه الألباني ولكن يشترط لذلك استحالة العشرة بينهما او ان الزوج لم يوفى باحتياجات الزوجة المادية او لم يستطع الانفاق عليها وعلى اولاده
والله اعلم