سوال عن حكم كلمه تطلقي:
استخدام المضارع تطلقين لا يقع به الطلاق مثلما قال الشيخ بن عثيمين وقوله: ومضارع مثل: تطلقين ـ فلا يقع، لأنه خبر بأنها ستطلق، والطلاق بيد الزوج، وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق، لأن المضارع يصح للحال والاستقبال.
ولكن اذا كان الزوج يقصد من لفظ تطلقي وقوع الطلاق بالفعل فانه في هذه الحالة سيقع الطلاق , واذا كان لديك شك من وقوع الطلاق فلا يقع الطلاق في تلك الحالة قال ابن قدامة: ومن شك في الطلاق، أو عدده، أو الرضاع، أو عدده بنى على اليقين.
ولذلك عليكِ مراجعه دار الافتاء في الامر لان الحكم يتدخل فيه القصد والنية ويتأثر بحالة الغضب التى كان عليها الزوج اثناء وقوع الكلمة
والله اعلم.