حكم طلاء الأظافر في الشرع:
لم يرد عند الفقهاء القدامى حكماً لهذا النوع من الزينة لانعدام وجوده في زمانهم، ولكنّه يأخذ حكماً من الأصول التشريعية التي تحرّم كلّ ضار؛ فإذا كان هذا الطلاء فيه ضرر صحيّ فإنّه يُمنع لضرره، أمّا إنْ لم يكن الأمر كذلك؛ فإنّ طلائها مُباح، ولا بأس به؛ وذلك لأنّ الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على النهي
لكن لا يسمح للفتاة باظهار اظافرها بطلاء الاظافر لغير المحارم لانه يعتبر من الزينة