ترث الام من ابنها المتوفي
ترث الام من ابنها المتوفي ولكن يختلف نصيبها من الارث بحسب الاصول والفروع من احقية هذا الابن
الحالة الأولى: إذا كان للميت ولد، مذكرًا أو مؤنثًا، واحدًا كان أو متعددًا، كمن ترك أبًا وأمًا وبنتًا، أو أبًا وأمًا وثلاثة من الأولاد، وذلك لقول الله -تعالى- في كتابه العزيز: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ).
الحالة الثانية: إذا كان للميت جمع من الإخوة أو الأخوات، اثنان فأكثر، سواء أكانوا إخوة أشقّاء، أو إخوة لأب، أو إخوة لأم، كم ترك أبًا وأمًا وأختين، وذلك لقوله -تعالى-: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).[٢] الحالات التي ترث الأم فيها الثلث ترث الأم ثلث التركة في حالتين:[٣] الحالة الأولى: إذا لم يكن للميت فرع وارث كالابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلن)، وذلك لقوله -تعالى-: (فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ).
أما إذا لم يكن للميت جمع من الإخوة أو الأخوات، اثنان فأكثر، كمن توفي وترك أمًا، وأخًا شقيقًا، ففي هذه الحالة يكون نصيب الأم الثلث؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود جمع من الإخوة أو الأخوات. الحالة التي ترث فيها الأم ثلث الباقي ترث الأم ثلث الباقي في حالتين:[٥] في حال ترك الميت زوجةً وأباً وأمّاً فقط. في حال كانت المُتوفّاة امرأةً تركت زوجاً وأباً وأماً. وتُعرف هذه الحالة بالمسألة العمرية، أو المسألة الغراوية، حيث تأخذ الأم ثلث الباقي بعد أن يأخذ أحد الزوجين فرضه، وسُمّيت هاتان المَسألتان بالعمريتين؛ لأنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- هو الذي قضى بهما، ووافقه عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم -، وسُمّيت المسألتان بالغراوين؛ لوضوحهما وضوح النّجم الأغرّ، وهو الكوكب اللّامع.