هل يجوز خلع النقاب في الحج؟
بالتاكيد طبعا لان المراة فى الحج او العمرة لا تنتقب ولا يجوز لها لبس النقاب ولا القفاز ولكن المقصود هنا النقاب المخيط والمفصل على قدر الوجه ولكن يجوز لها ستر وجهها باي غطاء اخر كان تضع طرحة او شيء بخلاف النقاب المعروف
هذا والله اعلم
يقول النبي ﷺ فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين