من جامع زوجته وهي حائض دون علمهم فلا اثم عليه لحديث ثوبان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. ولكن وجب عليه عدم استكمال الجماع عند رؤية الدم لانه لو راى الدم واستمر فى ذلك فعليه كفارة وطء الحيض وهى التصدق بدينار او دينار ونصف
والله اعلم