حكم من جامع زوجته وهى حائض انه فعل منكر من المنكرات فقد قال تعالى ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222]) و علي من فعل ذلك التوبة الى الله و الندم على ما فعل و يكون عليه كفارة و هى إعطاء دينار او نصف دينار ذهب للفقراء
المصدر
ابن باز
صدى البلد