من جامع زوجته وهي حائض دون علمه فلا اثم عليه وليس عليه كفارة طالما كان لا يعلم او يجهل بالامر وغير متعمد لحديث ثوبان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. ولكن وجب عليه عدم استكمال الجماع عند رؤية الدم لانه لو راى الدم واستمر فى ذلك فعليه كفارة وطء الحيض وهى التصدق بدينار او دينار ونصف
والله اعلم